مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٠ - مسألة ٣٩٧ الميّت كالجنين
..........
و فيه: أنّ ذلك اشتباه منهما، فإنّ الرواية على جميع النسخ الموجودة عندنا عن حسين بن خالد لا عن سليمان بن خالد.
الثاني: أنّه قد يقال بأنّ حسين بن خالد مردّد بين الثقة و هو الخفّاف، و غير الثقة و هو الصيرفي، و لا قرينة على أنّه هو الأوّل، و المفروض أنّهما في طبقة واحدة، و لكن قد ذكرنا في كتابنا المعجم مفصّلًا بأنّ المراد من حسين بن خالد المطلق هو الخفّاف، فلاحظ [١].
الثالث: هو أنّه ورد في ذيل هذه الرواية على طريق الكليني و الشيخ: قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ «فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ و كفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)» و رواه الصدوق نحوه إلّا أنّه قال: «إن كان هكذا فهو خطأ و إنّما عليه الكفّارة» إلخ، و هو يدلّ على ثبوت الكفّارة في الجناية الخطائي على الميّت.
و استشكل عليه في الجواهر بعدم وجدان العامل بها من هذه الناحية [٢].
و لكنّ الذي يسهّل الخطب هو أنّ هذا الذيل موجود في رواية الكليني و الشيخ و الصدوق، و قد تقدّم أنّها ضعيفة بهذه الطرق و لم يكن موجوداً في رواية البرقي التي هي صحيحة.
و أمّا تعبير صاحب الجواهر (قدس سره) عنها بالحسنة و كذا الشهيد الثاني
[١] المعجم ٦: ٢٤٩ ٢٥٠/ ٣٣٩٠.
[٢] الجواهر ٤٣: ٣٨٧.