مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٩ - مسألة ٣٨٩ في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا
[مسألة ٣٨٩: في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا]
(مسألة ٣٨٩): في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا (١)، و أمّا ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة (٢)، و أمّا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراً، و إن كان أُنثى فأربعمائة درهم (٣).
(١) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة» [١].
بتقريب: أنّ المائة بملاحظة عشر الدية، فإذا كان الجنين حرّا مسلماً و لم يكن متكوّناً من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار، و أمّا إن كان متكوّناً من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهماً.
(٢) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف المتقدّمة: و جعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء إلى قوله (عليه السلام): «ثمّ يكسى لحماً فحينئذٍ تمّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، و للعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً» [٢].
بتقريب: أنّ العبرة إنّما هي بهذه النسبة. و عليه، ففي المقام يقسّم ثمانون درهماً على هذه المراتب على النسبة، يعني: للنطفة خمس الثمانين: ستّة عشر درهماً، و للعلقة خمسا الثمانين: اثنان و ثلاثون درهماً، و هكذا.
(٣) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في المعتبرة المزبورة: «فإذا نشأ فيه خلق
[١] الوسائل ٢٩: ٣١٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣١٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.