مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠ - مسألة ٤٦ إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً
كما هو الحال في القتل الخطائي (١)، و لا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو أمة (٢)، كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف مال كتابته أو أقلّ من ذلك (٣). و كذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمداً (٤).
(١) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
(٢) لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك من دون خصوصيّة لكون المملوك ذكراً أو أُنثى.
(٣) خلافاً للشيخ (قدس سره) في الاستبصار، حيث إنّه بعد ما روىٰ رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه، ما عليه؟ «قال: إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ، و إن كان دون النصف فبقدر ما أعتق، و كذا إذا فقأ عين حرّ» و سألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه «قال: إذا أدّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو ديته إن كان خطأً هو بمنزلة الحرّ، و إن لم يكن أدّى النصف قوّم فأدّى بقدر ما أُعتق منه» الحديث [١].
جعلها مقيّدة لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس، فحملها على صورة ما أُعتق منه ما دون النصف، و أمّا إذا كان المعتق بقدر النصف فديته دية الحرّ.
و ما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه، لضعف رواية عليّ بن جعفر سنداً، فإنّ في سندها محمّد بن أحمد العلوي، و لم يرد فيه توثيق و لا مدح.
(٤) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
[١] الوسائل ٢٩: ٢١٣/ أبواب ديات النفس ب ١٠ ح ٣، الاستبصار ٤: ٢٧٧/ ١٠٤٩.