مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٧ - مسألة ٣٤٧ إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان
[مسألة ٣٤٧: إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان]
(مسألة ٣٤٧): إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان: دية لقطعهما، و دية لذهاب السمع (١).
فبما أنّها ضعيفة سنداً فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات حكم شرعي.
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، و ذلك لأنّه مقتضى إطلاق دليل دية كلّ منهما.
و دعوى أنّ مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المتقدّمة [١] هو الاجتزاء بدية واحدة، لما فيها من أنّ الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة.
مدفوعة بأنّها لا تشمل أمثال المقام، حيث إنّ الظاهر منها ما إذا كانت الجنايتان طوليّتين بأن تكون إحداهما مسبّبة عن الأُخرى و مترتّبة عليها و تكون إحداهما أغلظ و أشدّ من الأُخرى، فإنّه تدخل غير الأغلظ في الأغلظ، و أمّا إذا لم تكن دية إحداهما أغلظ من الأُخرى، أو كانتا عرضيّتين سواء كانتا متساويتين أم كانتا متفاوتتين، فلكلّ منهما ديته، و يدلّ على ذلك إطلاق دليل دية كلّ منهما، و أنّ التداخل يحتاج إلى دليل، و لا دليل في المقام.
و يؤكّد ذلك في الجملة صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات» [٢].
و ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ضرب رجل رجلًا في هامته على عهد
[١] في ص ٤٢٩.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٦٥/ أبواب ديات المنافع ب ٦ ح ١.