مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٧ - مسألة ٣٣٣ في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل
و الأقرب أنّ دية فكّه ثلاثون ديناراً (١).
و خمسة و سبعون ديناراً، لكسرها مائة دينار، و لنقل عظامها خمسون ديناراً، و لموضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و دية فكّها ثلاثون ديناراً، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و ذلك ثلث دية النفس، و دية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار و ستّون ديناراً، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار، و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً» [١].
ثمّ إنّ المراد من الورك في صدر المعتبرة: هو كلا وركي الرجلين، فإنّه مضافاً إلى أنّ في نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس شهادة على ذلك قد صرّح في هذه المعتبرة بأنّ دية كسر أحد الوركين مائة دينار، و هو قوله (عليه السلام): «لكسرها مائة دينار». و على ذلك، فالمراد من رضّه مع العثم رضّ أحدهما بقرينة السياق، حيث إنّ العدول في التعبير عن دية كليهما إلى دية أحدهما دلالة على ذلك، و يؤيّده أنّ الرضّ في حكم الشلل و فيه ثلثا دية ذلك العضو، و يؤكّد ذلك ما تقدّم من أنّ دية رضّ المنكب و المرفق مع العثم ثلث دية النفس [٢].
(١) وفاقاً للمشهور، و الوجه في ذلك: أنّ الموجود في كتاب ظريف على
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٥ ح ١.
[٢] في ص ٤٠٨ و ٤١١.