مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠ - مسألة ٤١ إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها
[مسألة ٤١: إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها]
(مسألة ٤١): إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها (١)، و إذا قتلت الحرّ فكذلك،
امرأة قتلت زوجها متعمّدة «قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» [١].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتلت المرأة رجلًا قُتِلت به، و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بها، و إن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، و دية المرأة نصف دية الرجل» [٢].
و لا تعارضها رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل رجلًا بامرأة قتلها عمداً، و قتل امرأة قتلت رجلًا عمداً» [٣].
فإنّها مضافاً إلى ضعف سندها لا تنافي لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة، فيقيّد إطلاقها بذلك بمقتضى الصحاح المتقدّمة.
و أمّا ما في معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رجلًا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصاً و ألزمه الدية» [٤].
فيحمل على عدم جعل القصاص مجرّداً من ردّ نصف الدية بقرينة الروايات المتقدّمة إن أمكن ذلك، و إلّا ردّ علمها إلى أهله.
(١) اتّفاقاً كتاباً و سنّةً.
[١] الوسائل ٢٨: ٨٠/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٨١/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٨: ٨٤/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١٤.
[٤] الوسائل ٢٨: ٨٤/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١٦.