مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٣٠٠ في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة
فصله من كلّ إصبع غير الإبهام عشرة دنانير (١).
[مسألة ٣٠٠: في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة]
(مسألة ٣٠٠): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة (٢)،
الأوّل: ما ذكره العلّامة المجلسي و صاحب الرياض (قدس سرهما) من أنّه لم يوجد عامل بها [١].
و لكن يرد على ما ذكراه: أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في ردّ الرواية المعتبرة ما لم يكن إجماعٌ على خلافها، و لا إجماع في المقام جزماً.
الثاني: أنّ التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع.
و يردّه: أنّ عدم إمكان الأخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم، مع أنّ من المحتمل أنّ في العبارة سقطاً و أنّ الصحيح هكذا: لأنّ دية الإبهام ثلث دية الرجل.
و كيف كان، فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة، و بها يقيّد إطلاق صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة الدالّة على أنّ في كلّ ظفر خمسة دنانير.
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية كل ظفر من الأصابع الأربع من القدم عشرة دنانير» الحديث [٢].
و بذلك يقيّد أيضاً إطلاق صحيحة عبد اللّٰه بن سنان.
(٢) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب.
[١] ملاذ الأخيار ١٦: ٦٦٦، الرياض ٢: ٥٤٩ (حجري).
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٧ ح ١.