مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٠ - مسألة ٢٦١ إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته
[مسألة ٢٦١: إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته]
(مسألة ٢٦١): إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، و إلّا فلا ضمان عليهم (١).
يا عمر، اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي، اقض بينهم، فقال: نعم، يا رسول اللّٰه، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول اللّٰه يده إلى السماء فقال: الحمد للّٰه الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين» [١]، و قريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف [٢].
(١) من دون خلاف بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا» [٣].
و منها: معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): «أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، و لا يضمّنه إذا عقر بالليل، و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، و إذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم» [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٢٥٦/ أبواب موجبات الضمان ب ١٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٥٦/ أبواب موجبات الضمان ب ١٩ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٥٤/ أبواب موجبات الضمان ب ١٧ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٥٥/ أبواب موجبات الضمان ب ١٧ ح ٣.