مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٤ - الأوّل من دعا غيره ليلًا فأخرجه من منزله
..........
للآخر» فقال: يا ابن رسول اللّٰه، و اللّٰه ما عذّبته و لكنّي قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقع على رأسه يحبس عمره، يضرب كلّ سنة خمسين جلدة» [١]، و الرواية مطابقة لما في الفقيه.
و تؤيّدها رواية عبد اللّٰه بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته» [٢].
بقي هنا أمران: الأوّل: أنّه لا إشكال و لا خلاف في ثبوت الدية فيما فقد الخارج و لم يعرف حاله، كما أنّه لا إشكال و لا خلاف في عدم ثبوت القود في فرض عدم وجدانه مقتولًا، فإنّ الضمان الثابت بمقتضى الرواية لا يدلّ على ثبوت القود، و أمّا أمر الإمام (عليه السلام) الغلام بضرب عنق أحد الرجلين فهو قضيّة في واقعة، و لا يبعد كون أمره هذا مقدّمةً لظهور الحال و انكشاف الواقع، و إلّا فلا وجه لاختصاص ضرب العنق بأحدهما، كما لا وجه لتصدِّيه (عليه السلام) للاقتصاص، فإنّ الاقتصاص حقّ للوليّ و هو أخ الميّت في مفروض الكلام. و إنّما الإشكال فيما إذا وجد الرجل قتيلًا، فالمشهور أنّه لا قود حينئذٍ أيضاً ما لم يثبت ببيّنة أو إقرار أنّ القاتل هو المخرج.
و لكن ذهب العلّامة في الإرشاد إلى ثبوت القود عندئذٍ [٣]، و نُسِب ذلك إلى المفيد [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٥١/ أبواب القصاص في النفس ب ١٨ ح ١، الفقيه ٤: ٨٦/ ٢٧٩.
[٢] الوسائل ٢٩: ٥٢/ أبواب القصاص في النفس ب ١٨ ح ٢.
[٣] الإرشاد ٢: ٢٢٤.
[٤] المقنعة: ٧٤٦.