مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٢٣٠ إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر
[مسألة ٢٣٠: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر]
(مسألة ٢٣٠): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر، أو ضمّها إليه بعنف، فماتت الزوجة، فلا قود، و لكن يضمن الدية في ماله (١)، و كذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات (٢).
تقدّم في غير الظئر [١].
(١) على المشهور بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ ثبوت الدية على طبق القاعدة، نظراً إلى أنّه داخل في القتل شبيه العمد صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه «قال: الدية كاملة، و لا يقتل الرجل» [٢].
و تؤيّد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك «قال: عليه الدية» [٣].
(٢) و ذلك لأنّ النصّ و إن كان موردها الزوج إلّا أنّك عرفت أنّ الحكم على طبق القاعدة، فلا يحتاج إلى نصّ خاصّ.
و أمّا مرسلة يونس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر «قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما أُلزِما اليمين باللّٰه أنّهما لم يريدا القتل» [٤].
[١] في ص ٢٧٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٦٩/ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٦٩/ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٧٠/ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ٤.