مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٢١٣ دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم
[مسألة ٢١٣: دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم]
(مسألة ٢١٣): دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم (١) من جميع الأجناس المتقدّمة (١).
(١) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه مستفيضاً، بل هو كذلك بين كافّة المسلمين إلّا ابن علية و الأصمّ [١].
و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن شاءُوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» الحديث [٢].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتلت المرأة رجلًا قتلت به، و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بها، و إن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل» [٣].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل» الحديث [٤].
(٢) فإنّ جملة من الروايات منها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان الآنفة الذكر و إن عيّنت نصف الدية في خمسة آلاف درهم إلّا أنّ الظاهر هو أنّه من باب
[١] البحر الزخار ٦: ٢٧٥، المغني ٩: ٥٣٢ ٥٣٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ٨٠/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٨١/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ٨١/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ٣.