مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ٢١٢ دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها
فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه (١)، و الكفّارة مرتّبة إذا كان القتل خطأً حتّى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، و فيه إشكال، و الأقرب أنّ الكفّارة
و منها: صحيحة ابن سنان يعني: عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل قتل مؤمناً إلى أن قال: هل له من توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ «قال: توبته إن لم يعلم إلى أن قال: فإن عفي عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق على ستّين مسكيناً» [١].
و تؤيّد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل قتل رجلًا متعمّداً «قال: جزاؤه جهنّم» قال: قلت له: هل له توبة؟ «قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و يعتق رقبة و يؤدّي ديته» الحديث [٢].
(١) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم» [٣].
ثمّ إنّه لا بدّ من تقييد إطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدّمة.
فالنتيجة: هي ما ذكرناه من كفّارة الجمع و لزوم كون الصوم في الأشهر الحرم.
بقي هنا شيء: هو أنّ دخول يوم العيد إنّما هو فيما إذا صادف ذلك، كما إذا افترضنا أنّ القتل وقع أثناء شهر ذي القعدة، فعندئذٍ بطبيعة الحال يدخل العيد،
[١] الوسائل ٢٢: ٣٩٩/ أبواب الكفّارات ب ٢٨ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٢: ٣٩٩/ أبواب الكفّارات ب ٢٨ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٠٣/ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٢.