مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٢١٠ إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل
..........
السلام) يقول: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط إلى أن قال: و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة، و ثلاثون ابنة لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر» الحديث [١].
و هنا قولان آخران:
أحدهما: ما حكي عن ابن حمزة من أنّ دية الخطأ المحض من الإبل خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جذعة [٢].
و استند في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: و الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، و إن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جذعة» الحديث [٣].
و نحوها مرسلة العيّاشي عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: في الخطأ خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جذعة» الحديث [٤].
أقول: إنّ الروايتين بما أنّهما ضعيفتان سنداً فإنّ في سند الاولى: محمّد بن
[١] الوسائل ٢٩: ١٩٩/ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ١.
[٢] حكاه في الجواهر ٤٣: ٢٣، و راجع الوسيلة: ٤٤١.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٩٨/ أبواب ديات النفس ب ١ ح ١٣.
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٠٢/ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ١٠.