مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ٢١٠ إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل
[مسألة ٢١٠: إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل]
(مسألة ٢١٠): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقّة، و ثلاثون منها بنت لبون، و عشرون منها بنت مخاض، و عشرون منها ابن لبون (١).
بقي هنا أُمور:
الأوّل: أنّ المحكيّ عن المفيد و سلّار: أنّ العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية و يأخذونها منه [١]. و لكنّه لا دليل عليه أصلًا، و لذا لم يقل به أحد غيرهما.
الثاني: أنّ أبا حنيفة ذهب إلى أنّ الجاني أيضاً يدخل في العاقلة [٢]. و هو ظاهر البطلان.
الثالث: أنّه يأتي [٣] في بحث العاقلة أنّ تحمّل العاقلة الدية تكليفٌ محض، و الدية إنّما هي في ذمّة القاتل خطأً، و يترتّب على ذلك أنّه إذا لم تكن عاقلة أو أنّها لم تتمكّن من الأداء أو امتنعت و لم يمكن الأخذ منها وجب الأداء على القاتل نفسه.
(١) على المشهور بين الأصحاب، بل في الجواهر: أنّ عليه عامّة المتأخّرين [٤].
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه
[١] حكاه في الجواهر ٤٣: ٢٥، راجع المقنعة: ٧٣٧، و المراسم: ٢٣٩.
[٢] بدائع الصنائع ٧: ٢٥٥، المبسوط للسرخسي ٢٧: ١٢٦.
[٣] في ص ٥٥٤ ٥٥٧.
[٤] الجواهر ٤٣: ٢٣.