مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ١٨٣ يثبت القصاص في قطع الشفرين
[مسألة ١٨٣: يثبت القصاص في قطع الشفرين]
(مسألة ١٨٣): يثبت القصاص في قطع الشفرين (١)، فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أُخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل (٢)، و كذلك الحال إذا قطعت إحداهما (٣)، و أمّا إذا قطعهما الرجل فلا قصاص و تجب عليه ديتهما (٤)، كما أنّها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص و عليها الدية (٥). نعم، لو قطع الرجل فرج امرأته و امتنع عن الدية و طالبت المرأة قطع ذكره قطع (٦).
(١) بلا خلاف بيننا، لإطلاق الأدلّة.
(٢) لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص.
(٣) وجهه ظاهر.
(٤) أمّا عدم وجوب القصاص: فلعدم إمكانه، لفقد المماثلة.
و أمّا ثبوت الدية: فلما سبق من ثبوتها في كلّ مورد لا يمكن القصاص فيه، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.
(٥) يظهر وجهه ممّا ذكرناه.
(٦) تدلّ على ذلك معتبرة عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، و إن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك» [١].
و لكن لا بدّ من الاقتصار على موردها الخاصّ، و لا يمكن التعدّي عنه إلى غيره.
[١] الوسائل ٢٩: ١٧١/ أبواب قصاص الطرف ب ٩ ح ٢.