مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ١٨٢ يثبت القصاص في الخصيتين
[مسألة ١٨١: ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين]
(مسألة ١٨١): ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين، و هو لا يخلو من إشكال، بل الظاهر ثبوت القصاص، و عدم الفرق بين الصحيح و المعيب (١).
[مسألة ١٨٢: يثبت القصاص في الخصيتين]
(مسألة ١٨٢): يثبت القصاص في الخصيتين (٢) و كذا في إحداهما، فإن قطعت اليمنى اقتصّ من اليمنى، و إن قطعت اليسرى فمن اليسرى (٣).
من أنّ المشهور ثبوت القصاص.
و لكن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: «لا قود لمن لا يقاد منه» [١] يدلّ على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه صغيراً من دون فرق بين القتل و غيره من الجنايات، فإن تمّ إجماع، و إلّا فالظاهر عدم ثبوت القصاص.
و بذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير.
(١) و ذلك لإطلاق الأدلّة المتقدّمة، و لا موجب لتقييدها إلّا قياس المقام باليد الشلّاء.
و فيه مضافاً إلى أنّه قياسٌ لا نقول به-: أنّك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلّاء أيضاً.
(٢) من دون خلاف بين الأصحاب، و ذلك للإطلاق و عدم وجود مقيّد في البين.
(٣) و ذلك لأجل تحقّق المماثلة التي تقدّم اعتبارها [٢].
[١] الوسائل ٢٩: ٧١/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٨ ح ١.
[٢] في ص ١٨٩.