مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٤ - مسألة ١٤٤ لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال
[مسألة ١٤٢: إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا]
(مسألة ١٤٢): إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجّاناً، لم تقبل دعواه على الشريك (١)، و إذا اقتصّ المدّعى وجب عليه ردّ نصيب شريكه، فإن صدّقه الشريك بالعفو مجّاناً أو بعوض وجب عليه ردّه إلى ورثة المقتول قصاصاً (٢).
[مسألة ١٤٣: إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه]
(مسألة ١٤٣): إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، و يجوز له أخذ الدية بالتراضي (٣).
[مسألة ١٤٤: لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال]
(مسألة ١٤٤): لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال، فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول و إخراج وصاياه منها (٤)، و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟
(١) و ذلك لأنّه إقرار في حقّ الغير فلا يكون نافذاً. و عليه، فيبقى الشريك على شركته، و له الاقتصاص من القاتل.
(٢) إذ بعد عدم الأثر لإقراره، و كونه بحكم العدم، فبطبيعة الحال يكون ضامناً لحصّة الشريك عند مطالبته، كما أنّه ضامن لورثة المقتصّ منه عند عفوه على ما تقدّم.
(٣) لأنّه ممنوع عن التصرّف في الأموال الموجودة عنده، لا عن كلّ شيء، فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلًا. و عليه، فيجوز له العفو عن القصاص كغيره مجّاناً أو مع مطالبة الدية، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي.
(٤) بلا خلاف و لا إشكال، و ذلك لأنّ الدية بحكم أموال الميّت، فتصرف في