مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٥ - مسألة ١٤٤ لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال
فيه قولان، الأظهر هو الأوّل (١).
ديونه و وصاياه كغيرها من أمواله.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال» [١].
(١) و ذلك لإطلاق الكتاب و السنّة. و مقتضاه ثبوت حقّ الاقتصاص لوليّ المقتول من دون ضمان، و ليس هنا ما يدلّ على الضمان إلّا ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ «فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء، و إلّا فلا» [١].
و لكنّها مضطربة المتن. و من المطمأن به وقوع الغلط في النسخة، أو الاشتباه في النقل، فإنّ هذه الرواية رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
[١] الوسائل ٢٦: ٤١/ أبواب موانع الإرث ب ١٤ ح ١.
[١] الوسائل ١٨: ٣٦٥/ أبواب الدين و القرض ب ٢٤ ح ٢، التهذيب ٦: ٣١٢/ ٨٦١، و ١٠: ٣١٤/ ١١٧٠.