مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٣ - مسألة ١٤١ إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً
[مسألة ١٣٩: الاقتصاص حقّ ثابت للولي]
(مسألة ١٣٩): الاقتصاص حقّ ثابت للولي، و له أن يتولّاه مباشرةً أو بتسبيب غيره مجّاناً أو بأُجرة (١).
[مسألة ١٤٠: لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية]
(مسألة ١٤٠): لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية، و كذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً (٢).
[مسألة ١٤١: إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً]
(مسألة ١٤١): إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً، و كان للوليّ وليّ كالأب أو الجدّ أو الحاكم الشرعي، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان، لا يبعد: العدم (٣). نعم، إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء جاز لوليّه ذلك (٤).
عن رجل ضرب رجلًا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، أ يدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ «قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف» [١].
(١) و ذلك لإطلاق أدلّة سلطنته.
(٢) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.
(٣) و ذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدلّ على ثبوت الولاية له عليه في كلّ مورد حتّى في مثل القصاص.
(٤) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد.
[١] الوسائل ٢٩: ١٢٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٦٢ ح ١.