مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٨ - مسألة ١١٠ لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة
و إلّا الزم الدعوى (١).
«فقال: هي حقّ، إنّ رجلًا من الأنصار وجد قتيلًا في قليب من قلب اليهود إلى أن قال: فقال لهم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول اللّٰه، كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود» الحديث [١].
(١) على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم، فإنّهم ذكروا أنّه إذا نكل و امتنع عن الحلف الزم الدعوى، بل صرّح بعضهم كصاحب الرياض (قدس سره) [٢] بأنّه يُلزَم بالدعوى، سواء أ كانت الدعوى دعوى القتل عمداً أم كانت دعوى القتل خطأً.
و الوجه في ذلك: هو أنّ مقتضى ما دلّ على جعل القسامة و أنّه إذا لم يقسم المدّعى كانت القسامة على المدعى عليه: أنّه إذا امتنع عن الحلف الزم بالدعوى، و إلّا كان إلزامه بالحلف لغواً. و هذا ظاهر.
ثمّ إنّه هل للمدّعى عليه عندئذٍ ردّ الحلف على المدّعى، كما كان ذلك في غير دعوى القتل، أم يحكم على المدّعى عليه بمجرّد نكوله؟
قولان، المشهور هو الثاني.
و عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط هو الأوّل [٣].
[١] الوسائل ٢٩: ١٥٥/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ١٠ ح ٣.
[٢] رياض المسائل ٢: ٥١٩.
[٣] المبسوط ٧: ٢١٠.