عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨١١ - عائدة (٨٦) في أصالة حجية شهادة العدلين
عائدة (٨٦) في أصالة حجية شهادة العدلين
هل الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول و العمل بمقتضاها إلّا ما أخرجه الدليل، أو عدمه؟.
ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم- سيما المتأخرين منهم- الأول [١].
بل ربما يظهر من بعضهم الإجماع عليه، و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا [٢].
و المحكي عن القاضي عبد العزيز ابن البراج الثاني [٣]. و اختاره بعض المتأخرين [٤]. و هو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين، حيث قالوا:
بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين، لعدم دليل على اعتباره عموما [٥].
بل هو ظاهر السيد في الذريعة، و المحقق الأول في المعارج، و الثاني في
[١] انظر السرائر ١: ٨٦، و المعتبر ١: ٥٤، و معالم الدين: ١٦٢، و كشف اللثام ١: ٤٣، و الحدائق الناضرة ٥: ٢٤٧، و مشارق الشموس: ٢٨٤.
[٢] كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٢، و العلّامة في المختلف ١: ١٦، و المنتهى ١: ٩.
[٣] المهذب ١: ٣٠، جواهر الفقه: ٩، و نقله عنه في المختلف ١: ١٦.
[٤] كفاية الأحكام: ١١.
[٥] كما في شرح المفاتيح للوحيد عند شرح قول المصنف: مفتاح: كلّ شيء غير ما ذكر فهو طاهر.
و الشرح مخطوط.