عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٩٨ - السادس هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة،
فلو نذر فعل مستحب، أو أوصى أحد بصرف ماله في مستحب، لا يكفي ذلك.
و فيه: أنّ المستحب الواقعي إن كان ما يترتب على فعله الثواب، فيصدق على ذلك أيضا، و إن كان هو ما يرجّح فعله شرعا أو طلب فعله من غير منع عن النقيض، فذلك كذلك أيضا، إذ وعده الثواب على الفعل من الشارع مرجّح شرعي، و يدل على الطلب التزاما، فالمعتمد هو الثاني.
السادس: هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة،
أو يلحق بها سائر الظنون أيضا، كالإجماع المنقول، و الشهرة، و فتوى الفقيه، و الظن الحاصل من القياس، و من إلحاق الشيء بالأعم الأغلب؟
ظاهر المعالم الأول [١]، و ظاهر بعضهم الثاني [٢]، و الحق التفصيل، فيجوز فيما يصدق عليه بلوغ الثواب، كالثلاثة الأول، دون غيره، كالأخيرين و نحوهما.
[١] انظر على سبيل المثال معالم الدين: ٤٣٣- ٤٤٣، في آداب التخلي.
[٢] انظر المعتبر ٢: ١١٦، و الفصول الغروية: ٣٠٦، و مفاتيح الأصول: ٣٥١.