عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨٧ - عائدة (٧٩) في بيان معنى الركنيّة
استقرؤوا أفعال الصلاة فوجدوا منها أفعالا تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا، و زيادتها كذلك، فسمّوها بالركن. إلى أن قال: و ما لا يكون كذلك فسمّوه بالفعل [١].
و المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد في شرح القواعد، قال: الركن في اللغة هو الجزء الأقوى، و عند الفقهاء كذلك، إلّا أنّ الركن في الصلاة عند أصحابنا هو ما تبطل بزيادته أو نقصه عمدا أو سهوا [٢].
و الشهيد في روض الجنان، قال: تكبيرة الإحرام ركن فتبطل بتركها عمدا و سهوا، و كذا بزيادتها [٣]. و لكنه في مقام آخر منه [٤] قال نحو ما في الذكرى.
و المقاصد العلية، و فيها: ركن الصلاة ما تبطل الصلاة بزيادته و نقصه إلّا ما استثني [٥]. و قال أيضا: بمنع كليّة المقدمة القابلة بأنّ كل ركن تبطل الصلاة بزيادته مطلقا [٦].
و في شرح الألفية: الركن: ما تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا.
ثم قال: و كما تبطل الصلاة بنقصان أحد الخمسة تبطل بزيادتها كما هي قاعدة الركن، و قد استثني من هذه أمور عشرة [٧].
و يظهر من شرح الاثني عشرية لبعض الفضلاء، قال: اعلم أنّ بعض أصحابنا قسموا أفعال الصلاة قسمين: منه ما تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا و
[١] المهذب البارع ١: ٣٥٦.
[٢] جامع المقاصد ٢: ١٩٩.
[٣] روض الجنان: ٢٥٨.
[٤] روض الجنان: ٣٣٤.
[٥] المقاصد العليّة: ١٦١، و إليك نصّه:. لأنّ ركنيّة الصلاة تبطل زيادته و نقصه إلّا ما استثني.
[٦] المقاصد العلية: ١٦٢.
[٧] نقله أيضا في مفاتيح الأصول: ٢٩٦، و لم نعثر على شرح بالخصوص، فإنّ شروح الألفية كثيرة جدا و لم يطبع.