عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨٨ - عائدة (٧٩) في بيان معنى الركنيّة
كذا بزيادته، و يسمّى ذلك القسم ركنا [١].
و في شرح الاثني عشرية للنباطي: تكبيرة الافتتاح ركن، فتبطل الصلاة بزيادتها عمدا و سهوا، كما هو شأن الركن [٢].
و يظهر ذلك أيضا في مقام آخر من الكتاب المذكور لابن [أبي] جمهور قال:
إنّ القول بركنيّة القيام يستلزم بطلان الصلاة بتركه و بزيادته و إن كان سهوا، لأنّ ذلك هو معنى الركن، مع إجماعهم على عدم ذلك، فكيف يتم القول بركنيّته.
إلى أن قال: و لعل المراد بركنيته عدم جواز إخلاء الصلاة منه بحيث لو صلّى المكلّف غير قائم ناسيا، بطلت صلاته [٣].
و قال في مقام آخر: لا خلاف في ركنية شيء منها إلّا النيّة فإنّ بعضهم عدّها شرطا، إلّا أنّا إذا عرّفنا الركن بأنّه ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا [٤]. إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب.
و قد ظهر مما ذكرنا أمور:
الأول: أنّ تقسيم الأجزاء إلى الركن و غير الركن مخصوص بالصلاة، كما يستفاد من كلام المنتهى، و التنقيح، و بعض شروح الجعفرية، و شرح النافع، و المهذب، و جامع المقاصد، و شرح الألفية، و شرح الاثني عشرية.
الثاني: أنّ ذلك التقسيم إنما هو مصطلح الفقهاء، و ليس التسمية مستندة إلى قول الشارع، كما يظهر من التنقيح، و شرح الجعفرية، و المهذب، و جامع المقاصد، و شرح الاثني عشرية. و يظهر من الأخير أنّه اصطلاح لبعض أصحابنا لا جميع الفقهاء.
[١] النور القمرية في شرح الاثني عشرية (مخطوط)، الفصل التاسع في منافيات الصلاة. و الشرح للسيد الأمير فيض اللّه بن عبد القاهر الحسيني التفرشي (م ١٠٢٥) تلميذ المقدس الأردبيلي.
[٢] الكتاب مخطوط موجود في مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي المرقمة: ٥٩٩٧، قاله عند شرح قول المصنف: و التكبير و القيام.
[٣] المسالك الجامعية في حاشية فوائد الملّية (المقاصد العلية) ١٤٢- ١٤١.
[٤] المسالك الجامعية في حاشية فوائد الملّية (المقاصد العلية) ١٥٤.