عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤٩ - و أما السنّة
[٣٢]- و منها: صحيحة معاوية بن عمار، المروية في الفقيه، و التهذيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادّعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده» [١]، الحديث.
[٣٣]- و منها: صحيحة سليمان بن خالد، المروية في التهذيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد- و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام- فأقرع بينهم و جعل الولد لمن قرع، و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حتى بدت نواجذه، قال: و ما أعلم فيها شيئا إلّا ما قضى علي (عليه السلام)» [٢].
[٣٤]- و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد، قرع بينهم، و كان الولد للذي يصيبه القرعة» [٣].
[٣٥]- و منها: رواية سيابة و إبراهيم بن عمر، المروية في التهذيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة، قال: «يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق» قال: «و القرعة سنة» [٤].
[٣٦]- و منها: صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: «يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه» [٥].
[٣٧]- و منها: رواية محمد بن مروان، المروية في الكافي، و التهذيب، عن
[١] الفقيه ٣: ٥٢- ١٧٦، التهذيب ٨: ١٦٩- ٥٩٠، الإستبصار ٣: ٣٦٨- ١٣١٨، الوسائل ١٨: ١٩ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١٤.
[٢] التهذيب ٨: ١٦٩- ٥٩١، الإستبصار ٣: ٣٦٨- ١٣١٩، الوسائل ١٤: ٥٦٦ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ٥٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ٩: ٣٤٨- ١٢٤٩، الوسائل ١٧: ٥٧١ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ١٠ ح ١.
[٤] التهذيب ٦: ٢٣٩- ٥٨٩، الوسائل ١٨: ١٨٧ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٢.
[٥] الفقيه ٣: ٥٣- ١٧٩، التهذيب ٨: ٢٧٥- ٨١١، الوسائل ١٦: ٦٩ أبواب العتق ب ٥٧ ح ١.