عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٠٤ - الثانية اعلم أنّ الأصل الثانوي في كلّ حيوان مأكول اللحم الخارجة روحه بغير التذكية حرمته،
تدرك ذكاته» [١].
و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في البزاة و الصقور: «لا يحلّ صيدها إلّا أن تدرك ذكاته» [٢].
و في صحيحة الحذّاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في البازي، و الصقر، و العقاب، فقال: «إن أدركت ذكاته فكل، و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل» [٣].
و في موثقة سماعة، عن صيد البزاة، و الصقور، و الطير الذي يصيد، فقال:
«ليس هذا في القرآن، إلّا أن تدركه حيّا فتذكّيه، و إن قتل فلا تأكل حتى تذكيه» [٤].
و في خبر ليث المرادي، عن الصقور و البزاة، و عن صيدها، قال: «كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته» [٥].
و في موثقة أخرى لسماعة، في صيد الفهد المعلّم: «و إن أدركته حيّا فذكّه و كله» [٦].
و في رواية الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة» [٧].
إلى غير ذلك [٨].
[١] الكافي ٦: ٢٠٥- ١٤، الفقيه ٣: ٢٠١- ٩١١، التهذيب ٩: ٢٤- ٩٨، الوسائل ١٦: ٢٥٦ أبواب الصيد ب ٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٦: ٢٠٧- ١، التهذيب ٩: ٣٢- ١٣٠، الإستبصار ٤: ٧٢- ٢٦٦، الوسائل ١٦: ٢٦٤ أبواب الصيد ب ٩ ح ١١.
[٣] الكافي ٦: ٢٠٨- ٧، التهذيب ٩: ٣٢- ١٢٨، الإستبصار ٤: ٧٢- ٢٦٤. الوسائل ١٦: ٢٦٥، أبواب الصيد ب ٩ ح ١١.
[٤] التهذيب ٩: ٣١- ١٢٤، الإستبصار ٤: ٧١- ٢٦٠، الوسائل ١٦: ٢٦٦ أبواب الصيد ب ٩ ح ١٤.
[٥] الكافي ٦: ٢٠٨- ١٠، التهذيب ٩: ٣٣- ١٣١، الإستبصار ٤: ٧٣- ٢٦٧، الوسائل ١٦: ٢٦٤ أبواب الصيد ب ٩ ح ٤.
[٦] التهذيب ٩: ٢٧- ١١٠، الإستبصار ٤: ٦٩- ٢٥١، الوسائل ١٦: ٢٦٠ أبواب الصيد ب ٦ ح ٣.
[٧] الكافي ٦: ٢٢٧- ٣، التهذيب ٩: ٥١- ٢٠٩، الإستبصار ٤: ٧٩- ٢٩٢، الوسائل ١٦: ٣٠٧ أبواب الذبائح ب ١ ح ٣.
[٨] انظر الوسائل ١٦: ٢٦٣ أبواب الصيد ب ٩، و ص ٣٠٧ أبواب الذبائح ب ١.