عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٥ - دلالة وجهين آخرين حدسي وجداني و إلزامي على عدم حجية مطلق الظن
طرّا من النجاشي أو الكشي؟
و على التقادير: فلأن مرجع القول بلزوم التعدد إلى كون التعديل من باب الشهادة، فهل تقبل شهادة فرع الفرع، مع أنا نعلم قطعا أن أكثر التعديلات بل جميعها بالنسبة إلى أوائل الرواة من هذا الباب؟
و على التقادير: هل يعمل في قبول الشهادة بالكتابة أم لا؟
و على التقادير: هل يكتفى في عدم سقوطه واسطة بتلك الظنون الرجالية أم لا؟
هذا كله بالنسبة إلى السند، ثم ندخل متنه، فنقول: هل ذلك الصحيح المتفق عليه ما كان خاصا أو يعمل بالعام أيضا؟
و على التقديرين: هل يعمل فيه بظن أصالة عدم النقل، و عدم التجوّز، و عدم القرينة و أمثالها أم لا؟
و على التقادير: هل هو منقول بالمعنى أو باللفظ؟ إلى غير ذلك.
ثم نتكلم في الأمور الخارجية، فنقول: هل تجب موافقته لعمل الأصحاب كلّا أو جلّا أم لا؟
و على التقديرين: هل يجب خلوّه عن المعارض مطلقا أم المعارض المساوي، أم لا؟
و هل يجب أن لا يكون فيه تخصيص، سيما تخصيص كثير، مع أنه ما من عام إلّا و قد خص، و مع أن في العام المخصص ألف كلام، أم لا؟ إلى غير ذلك.
و بعد تحقق بعض تلك التقادير، و أخذ المتفق عليه، فيجب أن ينظر في أنه:
هل يوجد مثل ذلك الصحيح في تلك الأخبار التي يقطع بحجية طائفة منها؟
و على تقدير الوجود، فيجب أن ينظر هل أنه يوجد بقدر لو ترك العمل بغيره، لم يلزم خلاف سيرة الفقهاء و طريقتهم؟
ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو الكلام في الأمر الكلي الذي هو غير مقيد، فإذا طلبنا منك مثل ذلك الصحيح من بين تلك الأخبار، و عينت واحدا منها متصفا