عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٠ - المبحث الثاني في حكم الشرط في ضمن العقد
كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل، فلا يجوز» [١].
و منها: حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن الشرط في الإماء أن لا تباع و لا توهب، قال: «يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، و كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فهو رد» [٢].
و منها: مرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السلام): في رجل اشترى جارية و شرط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب، قال: «يفي بذلك إذا شرط لهم» [٣].
و منها: مرسلة أخرى عنه (عليه السلام): في الرجل يشتري الجارية، و يشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث، قال: «يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث» [٤].
و منها: موثقة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا، فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما» [٥].
و منها: موثقة منصور بن يونس [٦]، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) و أنا قائم: جعلني اللّه فداك، إن شريكا لي كانت تحته امرأة، فطلقها، فبانت عنه، فأراد مراجعتها، فقالت المرأة: لا و اللّه لا أتزوجك أبدا حتى تجعل اللّه لي عليك أن لا تطلقني و لا تتزوج عليّ، قال: «و قد فعل؟!» قلت: نعم قد فعل جعلني اللّه فداك، قال: «بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل و
[١] الفقيه ٣: ١٢٧- ٥٥٣، التهذيب ٧: ٢٢- ٩٣، الوسائل ١٢: ٣٥٣ أبواب الخيار ب ٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٥: ٢١٢- ١٧، الوسائل ١٣: ٤٣ أبواب بيع الحيوان ب ١٥ ح ١، و فيه: لا تباع و لا تورث و لا توهب، و هي حسنة بإبراهيم بن هاشم، و أوردها بسند صحيح عن ابن سنان في التهذيب ٧: ٦٧- ٢٨٩.
[٣] التهذيب ٧: ٢٥- ١٠٦، الوسائل ١٣: ٤٤ أبواب بيع الحيوان ب ١٥ ح ٢.
[٤] التهذيب ٧: ٣٧٣- ١٥٠٩، الوسائل ١٣: ٤٤ أبواب بيع الحيوان ب ١٥ ح ٢.
[٥] التهذيب ٧: ٤٦٧- ١٨٧٢، الوسائل ١٢: ٣٥٣ أبواب الخيار ب ٦ ح ٥.
[٦] في المصادر: منصور بن بزرج، و كلاهما صحيح، ففي رجال النجاشي: ٤١٣- ١١٠٠ منصور بن يونس بزرج أبو يحيى كوفي ثقة.