زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٣٢ - تعيين جزاء الشرط في الخبر
الخراساني [١] بعيدا إلى الغاية و حكم الشيخ الأعظم (ره) [٢] بأنه تكلف.
٢- كونه بنفسه جزاءً من دون تأويل، و هذا الوجه هو الذي أفاده المحقق الخراساني في حاشيته [٣] انه لا يصح لإباء لفظه و معناه، و جعله المحقق الأصفهاني (ره) [٤] اوجه الوجوه.
٣- ان يكون هو الجزاء مع كونه في مقام جعل اليقين.
٤- كونه توطئة للجزاء، و يكون الجزاء قوله و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و جعله الشيخ (ره) [٥] محتملا في المقام.
٥- ما اختاره المحقق الخراساني [٦] و ظاهر كلمات الشيخ (ره) [٧] انه اظهر، و هو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه.
اما الاحتمال الأول، فهو و ان كان لا تكلف فيه و لا بعد، لأنه كسائر الموارد التي تستعمل الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية، في الإنشاء كقوله يعيد
[١] كفاية الأصول ص ٣٨٩.
[٢] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٣.
[٣] درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٠٢- ٣٠٣.
[٤] نهاية الدراية ج ٣ ص ٤٥- ٤٦.
[٥] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٤.
[٦] كفاية الأصول ص ٣٨٩.
[٧] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٤.