زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٢٦ - جريان الأصل في معلوم التاريخ
التامة، كما إذا فرضنا ان الوارث يرث إذا كان مسلما حين موت المورث.
٢- ما إذا كان موضوع الاثر وجود الشيء عند وجود الآخر بمفاد كان الناقصة كما إذا فرضنا ان الارث مترتب على الاسلام المتصف بالسبق في المثال.
٣- ما إذا كان موضوع الاثر عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس التامة، بان يكون الموضوع العدم المحمولي.
٤- ما إذا كان موضوع الحكم عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس الناقصة بان يكون موضوع الحكم العدم النعتى.
اما في الصورة الاولى: فعن الشيخ الأعظم [١] و المحقق النائيني [٢] عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ، و ستقف على ما افاداه في الصورة الثالثة.
وعليه فلا اشكال في جريان استصحاب عدم كل من معلوم التاريخ، و مجهوله في نفسه.
و اما في الصورة الثانية: فعن المحقق الخراساني [٣] عدم جريان الأصل فيه، و قد تقدم في مجهول التاريخ توضيح كلامه و ما يرد عليه فلا نعيد.
[١] راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٨ و هو ظاهر كلامه، و نسبه إلى ظاهر المشهور.
[٢] فوائد الأصول ج ٤ ص ٥٢٢ (تكملة)/ أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٣٥، و في الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٦١ (بقي هناك قسم آخر قد ظهر حكمه مما ذكرناه ... الخ).
[٣] كفاية الأصول ص ٤٢١.