زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥١٤ - حول مجهولي التاريخ
انغسال الثوب بالماءين المشتبهين انتهى.
و فيه: ان مقتضى القاعدة في الفرض نجاسة الماء و الثوب المغسول به، اما نجاسة الماء فلان استصحاب القلة في يوم الخميس يوجب تنجس الماء لأنه من آثار عدم كرية الماء في يوم الخميس تنجسه بملاقاة الثوب النجس و العلم بحدوث الكرية لا يوجب طهارة الماء على القول بنجاسة الماء المتمم كرا بعد الشك في طهارة الكر الذي لاقاه الثوب النجس، و ليس المقام من قبيل غسل الثوب بالماءين المشتبهين، و معه نجاسة الثوب واضحة.
حول مجهولي التاريخ
و اما المقام الثاني: و هو ما إذا لوحظ الشيء بالاضافة إلى حادث زماني آخر و شك في تقدم ذاك عليه و تاخره عنه، كما إذا علم بموت متوارثين و شك في المتقدم و المتأخر منهما، فالكلام فيه يقع في موضعين:
١- ما إذا كانا مجهولي التاريخ.
٢- ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهول التاريخ.
اما الموضع الأول: ففيه صور:
الصورة الاولى: ان يكون موضوع الحكم وجود الشيء عند وجود الآخر على نحو مفاد كان التامة، و بعبارة أخرى: يكون الموضوع امرا وجوديا خاصا بخصوصية التقدم، أو التاخر، أو التقارن، و يكون هذا الخاص بوجوده المحمولي