زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤١٦ - اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب
و لكنه فاسد: فانه من جهة استحالة اعادة المعدوم، يكون الشك بعد الصلاة غير الشك الموجود قبلها المنعدم بالغفلة فهو شك حادث بعد العمل فتجري فيه القاعدة.
مع انه لو سلم إمكان اعادة المعدوم لم يدل دليل على لزوم حدوث الشك بعد العمل، بل الدليل دلَّ على انه لا بد من الاعتناء بالشك الموجود حال العمل، و غير ذلك من انحاء الشك مشمول للدليل.
فالاظهر انه لا فرق بينهما من هذه الناحية أيضاً.
المقام الثالث: في ان استصحاب الحدث بعد الصلاة، هل يترتب عليه فساد الصلاة لاقترانها حينئذ بالمانع، كما عن الشيخ الأعظم (ره) [١]، و اختاره المحقق الخراساني [٢]، غاية الأمر قاعدة الفراغ حاكمة عليه.
أم لا يترتب عليه ذلك.
الظاهر هو الثاني: لان المانعية الظاهرية المنتزعة من الأمر بالصلاة مقيدا بعدم المانع إنما ثبتت من حين جريان الاستصحاب، و اما قبله في حال الصلاة فلعدم جريان الاستصحاب لم تكن ثابتة، و لم يكن الأمر بالصلاة حال وقوعها مقيدا بعدم المانع، و الشيء لا ينقلب عما وقع عليه.
[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤٨ من الأمر الخامس.
[٢] كفاية الأصول ص ٤٠٤.