زبدة الأصول
(١)
الفصل الثالث
٧ ص
(٢)
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف إجمالا
٧ ص
(٣)
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين
٧ ص
(٤)
شمول أدلة الأصول و الأمارات لأطراف العلم و عدمه
١٠ ص
(٥)
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف و عدمه
١٣ ص
(٦)
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
١٤ ص
(٧)
عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم إمكان المخالفة
٢٢ ص
(٨)
حدوث المانع بعد العلم
٢٤ ص
(٩)
لو كان المعلوم الإجمالي واجبا تعبديا
٣٠ ص
(١٠)
لو كان متعلق العلم عنوانا مرددا بين عنوانين
٣١ ص
(١١)
إذا كان أثر احد الأطراف اكثر
٣٢ ص
(١٢)
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
٣٥ ص
(١٣)
مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الإجمالي
٤٠ ص
(١٤)
حكم الاضطرار إلى أحدهما المعين
٤١ ص
(١٥)
حكم الاضطرار إلى غير المعين
٤٧ ص
(١٦)
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٥٤ ص
(١٧)
الشك في الخروج عن محل الابتلاء
٥٩ ص
(١٨)
لو شك في القدرة العقلية
٦٤ ص
(١٩)
لو كان احد أطراف العلم غير مقدور شرعا
٦٧ ص
(٢٠)
العلم الإجمالي في الطوليين
٦٨ ص
(٢١)
الشبهة غير المحصورة
٦٩ ص
(٢٢)
أدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة
٧٢ ص
(٢٣)
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
٧٧ ص
(٢٤)
حكم العلم الإجمالي بجزء الموضوع
٧٧ ص
(٢٥)
بيان وجه نجاسة الملاقي
٨٢ ص
(٢٦)
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
٨٥ ص
(٢٧)
حصول الملاقاة بعد العلم بالنجاسة
٨٥ ص
(٢٨)
لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي
٨٧ ص
(٢٩)
حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة
٨٩ ص
(٣٠)
حدث العلم الإجمالي مع كون الملاقي خارجا عن محل الابتلاء
٩٢ ص
(٣١)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
٩٤ ص
(٣٢)
جريان البراءة العقلية في الأكثر
٩٧ ص
(٣٣)
جريان البراءة الشرعية في الأقل و الأكثر
١٠٧ ص
(٣٤)
حول التمسك بالاستصحاب لكل من القولين
١١٠ ص
(٣٥)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء التحليلية
١١٢ ص
(٣٦)
دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١١٧ ص
(٣٧)
الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
١٢٦ ص
(٣٨)
في إمكان تكليف الناسي بما عدى المنسي
١٢٧ ص
(٣٩)
الكلام حول إطلاق دليل الجزء المنسي
١٣٠ ص
(٤٠)
ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في الجزئية المطلقة
١٣٤ ص
(٤١)
الكلام حول حكم الزيادة عمدا أو سهوا
١٣٦ ص
(٤٢)
الكلام حول حكم تعذر بعض القيود للمأمور به
١٤٤ ص
(٤٣)
فيما تقتضيه القاعدة الأولية
١٤٤ ص
(٤٤)
ما يقتضيه الأصل الثانوي
١٤٦ ص
(٤٥)
تقريب التمسك بالاستصحاب
١٤٨ ص
(٤٦)
بيان مدرك قاعدة الميسور
١٥٠ ص
(٤٧)
الكلام حول حديث الميسور لا يسقط بالمعسور
١٥٤ ص
(٤٨)
الكلام حول حديث ما لا يدرك
١٥٨ ص
(٤٩)
دوران الأمر بين الجزئية و المانعية
١٦٢ ص
(٥٠)
خاتمة
١٦٥ ص
(٥١)
فيما يعتبر في العمل بالاحتياط
١٦٥ ص
(٥٢)
فيما يعتبر في جريان البراءة
١٦٨ ص
(٥٣)
في استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
١٧٤ ص
(٥٤)
حكم العمل المأتي به قبل الفحص
١٧٦ ص
(٥٥)
حكم ما لو احتمل الابتلاء
١٧٧ ص
(٥٦)
معذورية الجاهل المقصر في الجهر و الاخفات
١٧٩ ص
(٥٧)
الكلام حول ما أفاده الفاضل التوني
١٨٥ ص
(٥٨)
بيان مدرك القاعدة
١٩٢ ص
(٥٩)
سند الحديث
١٩٧ ص
(٦٠)
متن الحديث
١٩٧ ص
(٦١)
موقع صدور الحديث
٢٠٠ ص
(٦٢)
مفاد الحديث و معنى مفرداته
٢٠٦ ص
(٦٣)
مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا
٢١٢ ص
(٦٤)
تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة
٢٣١ ص
(٦٥)
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص
٢٣٤ ص
(٦٦)
الميزان هو الضرر الشخصي
٢٣٨ ص
(٦٧)
العبادات الضررية مشمولة للحديث
٢٤٠ ص
(٦٨)
الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث
٢٤٢ ص
(٦٩)
رد المغصوب مع تضرر الغاصب
٢٤٩ ص
(٧٠)
هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع
٢٥٠ ص
(٧١)
هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة
٢٥٣ ص
(٧٢)
هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟
٢٥٧ ص
(٧٣)
فرعان
٢٥٩ ص
(٧٤)
حكم الشك في الضرر
٢٦١ ص
(٧٥)
بيان وجه تقديم دليل القاعدة على أدلة الأحكام
٢٦٤ ص
(٧٦)
تعارض قاعدة لا ضرر، مع قاعدة نفي الحرج
٢٧٠ ص
(٧٧)
حكم تصرف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرر الغير به
٢٧٥ ص
(٧٨)
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد
٢٧٧ ص
(٧٩)
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين
٢٧٩ ص
(٨٠)
لو دار الأمر بين ضرر نفسه و ضرر غيره
٢٨٢ ص
(٨١)
إذا كان الضرر متوجها إلى نفسه
٢٨٢ ص
(٨٢)
لو كان الضرر متوجها إلى الغير
٢٨٣ ص
(٨٣)
حكم ما لو توجه الضرر من غير ناحية الحكم
٢٨٦ ص
(٨٤)
لو كان الضرر متوجها إلى احد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم
٢٨٩ ص
(٨٥)
حكم الإضرار بالغير
٢٩٥ ص
(٨٦)
حكم الإضرار بالنفس
٢٩٩ ص
(٨٧)
الفصل الرابع
٣٠٦ ص
(٨٨)
تعريف الاستصحاب
٣٠٧ ص
(٨٩)
هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية
٣١٥ ص
(٩٠)
اعتبار اتحاد القضيتين
٣١٨ ص
(٩١)
الفرق بين الاستصحاب و قاعدة المقتضي و المانع
٣٢٠ ص
(٩٢)
أدلة حجية الاستصحاب
٣٢٢ ص
(٩٣)
هل الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق
٣٢٦ ص
(٩٤)
الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة
٣٢٧ ص
(٩٥)
تعيين جزاء الشرط في الخبر
٣٣١ ص
(٩٦)
تقريب الاستدلال بالمضمر على حجية الاستصحاب
٣٣٦ ص
(٩٧)
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثاني صحاح زرارة
٣٤٠ ص
(٩٨)
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة
٣٤٨ ص
(٩٩)
الاستدلال بمكاتبة القاساني
٣٥٩ ص
(١٠٠)
الاستدلال بأخبار الحل و الطهارة
٣٦١ ص
(١٠١)
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي
٣٦٨ ص
(١٠٢)
المستنبط من الحكم العقلي
٣٦٨ ص
(١٠٣)
التفصيل بين الشك في الرافع و المقتضي
٣٧٤ ص
(١٠٤)
الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود
٣٨٧ ص
(١٠٥)
التحقيق حول الاستصحاب في الأحكام الكلية
٣٨٩ ص
(١٠٦)
الكلام حول جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية
٣٩٩ ص
(١٠٧)
الاستصحاب في الأحكام الوضعية
٤١٠ ص
(١٠٨)
تنبيهات الاستصحاب
٤١٣ ص
(١٠٩)
اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب
٤١٣ ص
(١١٠)
جريان استصحاب مؤدى الأمارة
٤١٧ ص
(١١١)
الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
٤٢١ ص
(١١٢)
أقسام استصحاب الكلي و الشخصي
٤٢٤ ص
(١١٣)
استصحاب الفرد المردد
٤٢٧ ص
(١١٤)
القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي
٤٣٠ ص
(١١٥)
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي
٤٣٢ ص
(١١٦)
الشبهة العبائية المعروفة
٤٣٦ ص
(١١٧)
الكلام حول جريان القسم الثاني في الأحكام
٤٤٠ ص
(١١٨)
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي
٤٤٢ ص
(١١٩)
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي
٤٤٧ ص
(١٢٠)
الإشارة إلى جملة من الفروع
٤٥١ ص
(١٢١)
جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية
٤٥٢ ص
(١٢٢)
جريان الاستصحاب في الزمان
٤٥٣ ص
(١٢٣)
جريان الاستصحاب في الزمانيات
٤٦٠ ص
(١٢٤)
استصحاب الفعل المقيد بالزمان
٤٦٥ ص
(١٢٥)
الاستصحاب التعليقي
٤٧١ ص
(١٢٦)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٤٨٠ ص
(١٢٧)
استصحاب أحكام الشريعة السابقة
٤٨٢ ص
(١٢٨)
حول اعتبار مثبتات الاستصحاب و عدمه
٤٩١ ص
(١٢٩)
عدم الفرق بين خفاء الواسطة و جلائها
٤٩٨ ص
(١٣٠)
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
٥٠٢ ص
(١٣١)
حكم ما إذا كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي
٥٠٤ ص
(١٣٢)
الاستصحاب في قيود المأمور به
٥٠٧ ص
(١٣٣)
حول أصالة تأخر الحادث
٥١٠ ص
(١٣٤)
حول مجهولي التاريخ
٥١٤ ص
(١٣٥)
تكملة
٥٢٣ ص
(١٣٦)
جريان الأصل في معلوم التاريخ
٥٢٥ ص
(١٣٧)
الكلام حول تعاقب الحالتين المتضادتين
٥٣١ ص
(١٣٨)
جريان الاستصحاب في الاعتقاديات
٥٣٧ ص
(١٣٩)
حول تمسك الكتابي بالاستصحاب
٥٤٢ ص
(١٤٠)
حول استصحاب الحكم المخصص
٥٤٤ ص
(١٤١)
جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
٥٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٦ - التفصيل بين الشك في الرافع و المقتضي

في أول تنبيهات الاستصحاب، بأنه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده و شك في انه يعيش سنة أو مائة سنة لا يجري الاستصحاب، لأنه من الشك في المقتضي؟

و لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في المثال، فانه لا يعلم اقتضاء بقائه، و رعاية الجنس القريب، أو البعيد، أو النوع، أو الصنف كل ذلك بلا وجه، مع انه ملتزم بجريانه في الموضوعات مطلقا.

و منها: الشك في الغاية [١]، كما لو شك في هلال شوال مثلا فان الشك إنما هو في ان شهر رمضان ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين يوما، فالشك من قبيل الشك في المقتضى مع انه ملتزم بجريان الاستصحاب فيها.

الأمر الثاني: ان متعلق اليقين و الشك ان لوحظا بالنظر الدقي فهما متغايران، و لا يصدق نقض اليقين بالشك، حتى في مورد الشك في الرافع لتعلق اليقين بالحدوث و متعلق الشك هو البقاء، و ان لوحظا بالنظر المسامحي العرفي أي بإلغاء خصوصية الزمان الذي عرفت انه المناط في صدقه و اطلاقه، يصدق نقض اليقين بالشك حتى في مورد الشك في المقتضى.

و يضاف إلى جميع ما تقدم ان من جملة روايات الاستصحاب خبر محمد بن مسلم المتقدم الذي عرفت دلالته على حجية الاستصحاب، و لم يذكر فيه لفظ النقض لاحظ قوله (ع): (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه) فعلى فرض التنزل و تسليم عدم دلالة النصوص المتضمنة للفظ النقض على حجية


[١] راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٤٥ الأمر الثاني من تنبيهات الاستصحاب بتصرف.