زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٦٢ - الاستدلال بأخبار الحل و الطهارة
الحكم الواقعي و قاعدة الطهارة أو الحلية، و مفاد الغاية بيان قاعدة الاستصحاب، اختاره المحقق الخراساني في تعليقته [١] على رسائل الشيخ الأعظم.
ثانيها: ان يكون الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، و الغاية متكفلة لبيان قاعدة الاستصحاب اختاره المحقق الخراساني في الكفاية [٢].
ثالثها: ان المستفاد منها خصوص قاعدة الطهارة و الحلية نسب إلى المشهور.
رابعها: ان المستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية، و الاستصحاب نسب إلى صاحب الفصول [٣].
خامسها: أنها صدرا و ذيلا ليست متكفلة إلا لبيان الاستصحاب خاصة اختاره الشيخ الأعظم [٤] في بعض النصوص.
سادسها: ان الروايات صدرا و ذيلا متكفلة لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية إلا ما أخرجه الدليل فيكون مفادها بيان الحكم الواقعي فقط، فيكون
[١] راجع درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣١٣ ... الخ بتصرف.
[٢] كفاية الأصول ص ٣٩٨.
[٣] الفصول الغروية ص ٣٧٣.
[٤] راجع الفرائد ج ٢ ص ٥٧١ حيث اعتبر ان رواية عبد اللّه بن سنان مختصة باستصحاب الطهارة و لا دلالة لها على القاعدة.