زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٠٧ - تعريف الاستصحاب
تعريف الاستصحاب
الفصل الرابع: في الاستصحاب، و تنقيح القول فيه يستدعى تقديم أمور:
الأمر الأول: في حقيقة الاستصحاب و قد نقل الشيخ الأعظم [١] عن القوم في تعريف الاستصحاب وجوها ثلاث:
١- ما عن المحقق القمي (ره) [٢] و هو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
٢- ما عن المشهور بل نسبه شارح الدروس [٣] إلى القوم و هو إثبات الحكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه.
٣- ما عن الفاضل التوني [٤]، و شارح المختصر [٥]، و هو ان الحكم الفلاني قد كان و لم يظن عدمه، و كلما كان كذلك فهو باق، و يستفاد من كلمات
[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤١.
[٢] قوانين الأصول ج ٢ ص ٢٥٩.
[٣] مشارق الشموس للمحقق الخونساري ج ١ ص ٧٦ ط مؤسسة أهل البيت (ع).
[٤] الوافية في الأصول ص ٢٠٠ (القسم السادس: استصحاب حال الشرع) قوله: «ان الأمر الفلاني قد كان و لم يعلم عدمه و كل ما هو كذلك فهو باق». الناشر مجمع الفكر الإسلامي، قم. ١٤١٥ ه. ق
[٥] نسبه إليه غير واحد من الأعلام، منهم الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤٢ إلا أنه قال: «و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء»/ و المختصر اصله للحاجبي و شارحه هو القاضي عضد الدين.