زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٢ - موقع صدور الحديث
مستقل.
و بعبارة أخرى: انه من توافق النقلين حتى في العبارات يحدس الإنسان قطعيا ان الاقضية كما كانت مجتمعة في رواية عبادة، و كان من قبيل الجمع في الرواية لا في المروي كما هو واضح، كانت مجتمعة في خبر عقبة بن خالد، لا سيما ان الراوي عن عقبة في جميع الأبواب المتضمنة لتلك الاقضية المتشتتة محمد ابن عبد اللّه بن هلال، و الراوي عنه محمد بن الحسين و الراوي عنه محمد بن يحيى، و هذا كله يوجب الاطمئنان بعدم وجود الذيل في حديث الشفعة و المنع من فضل الماء في خبر عقبة بل كان قضاء مستقلا خصوصا بعد ملاحظة ان إلغاء هذا الذيل من الحديثين لا يجر نفعا، و لا يدفع ضررا عن عبادة.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني (ره) [١] و هو انه لو كان من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الاقضية عن هذا القضاء الذي هو من اشهر قضاياه (ص).
الثالث: ما عن المحقق النائيني (ره) [٢] أيضاً، و هو ان لا ضرار على ما ستعرف معناها لا يناسب، حديث الشفعة، و منع فضل الماء.
الرابع: ان بيع الشريك ليس علة للضرر، بل و لا مقتضيا، و هكذا منع فضل الماء لا يوجب الضرر، نعم لا ينتفع الممنوع، و ليس عدم النفع ضررا.
الخامس: ان تضرر الشريك ببيع شريكه حصته من غيره لا يكون ضرريا
[١] منية الطالب ج ٣ ص ٣٦٩. و نسبه في منتهى الدراية ج ٦ ص ٥٥٣.
[٢] منية الطالب ج ٣ ص ٣٦٩. و نسبه في منتهى الدراية ج ٦ ص ٥٥٣.