زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٠ - موقع صدور الحديث
الضرر حيث انه من المجعولات الشرعية، فيتوهم الراوي اقترانه بهذه الكلمة، سيما مع ثبوتها في اغلب اقضيته (ص).
غير تام فان الراوي إذا كان ثقة معتمدا في النقل لا يضيف إلى ما يرويه شيئا من عنده فينحصر وجه الزيادة في الغفلة فيجري فيه الوجه المذكور.
و لا يتوهم، ان وجود هذه الكلمة و عدمه سيان لعدم الفرق في معنى لا ضرر و لا ضرار بزيادتها و نقصها: إذ لو لم تكن في ذيل الحديث المبارك لكان المنفي أيضاً هو الحكم المجعول في الاسلام كما أفاده المحقق النائيني (ره).
لأنه إذا ثبت ان مفاد لا ضرر، نفي الحكم الضرري كان ما أفاده تاما، و لكن سيأتي ان جماعة ذهبوا إلى ان مفاده النهي عن الاضرار بالغير، و وجود كلمة في الاسلام يصلح ردا عليهم كما سيمر عليك في محله.
فالمتحصّل ان الصادر عن النبي (ص)- لا ضرر و لا ضرار- تارة مجردا و اخرى مع زيادة كلمة في الاسلام.
موقع صدور الحديث
الجهة الثالثة: في موقع صدور الحديث، المتيقن وروده في ذيل قضية سمرة، و يحتمل وروده مستقلا، و ظاهر الأخبار المتقدمة وروده في ثلاثة مواضع اخر:
احدها: ذيل قضائه (ص) في الشفعة.
ثانيها: ذيل قضائه في منع فضل الماء.
ثالثها: ذيل، ما تضمن حكم جدار الرجل الذي هو سترة بينه، و بين جاره