تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - تعريف المطلق
. تعريف المطلق
قال في (الكفاية) [١]:
عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه.
و قد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الإطراد أو الانعكاس، و أطال في النقض و الإبرام.
و قد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله شرح الاسم ....
أقول:
إن ما ذكره (رحمه اللَّه) هو الصحيح، فالأولى الإعراض عن التعاريف المذكورة للإطلاق و التقييد، لكنّ المهمّ الذي لم ينبّه عليه صاحب (الكفاية) هو:
إنّ هذا البحث بحثٌ معنويٌ و ليس بلفظي، لأنّ موضوع البحث في باب الإطلاق و التقييد هو شموليّة مفهوم المطلق و أنه هل هو بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟
هذا هو الموضوع، فلا علاقة له بمفهوم لفظ «المطلق» و لفظ «المقيَّد».
هذا، و عمدة ما يقع موضوعاً لبحث المطلق و المقيد هو «اسم الجنس»، فالبحث يدور عن أنّ اسم الجنس لمّا يقع موضوعاً لحكمٍ من الأحكام الشّرعية هل يُقصد منه الإرسال و الشمول و السّريان أو لا؟ و إذا كان كذلك، فهل هو
[١] كفاية الاصول: ٢٤٣.