تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٩٢ - رأي صاحب الكفاية
الحمّام مثلًا فلا يقول الجوازي أيضاً بالاجتماع فيه.
و ثالثاً: إنّ الموارد المذكورة لا مندوحة فيها، بخلاف محلّ البحث كالصّلاة في المكان المغصوب فله مندوحة.
الكلام في العبادات المكروهة
و أجاب المحقق الخراساني بالتفصيل فقال: إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام:
الأول: ما تعلَّق به النهي بعنوانه و ذاته و لا بدل له، كصوم يوم عاشوراء و النوافل المبتدئة في بعض الأوقات.
و الثاني: ما تعلَّق به النهي كذلك و يكون له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام.
و الثالث: ما تعلَّق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً، كالصلاة في مواضع التهمة، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها.
. القسم الأوّل كصوم عاشوراء:
رأي صاحب الكفاية
ثم أجاب عن الاستدلال في القسم الأوّل- الذي هو أهمّ الأقسام- بما حاصله:
لقد قام الإجماع على وقوع صوم يوم عاشوراء صحيحاً، و مع ذلك يكون