تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - تعريف العام
. تعريف العام
قد عرّف العام بتعاريف، كقول بعضهم- كما في (الفصول) [١]-: «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له» و كقول (الفصول) (٢): «ما استغرق جميع جزئيات مفهومه لفظاً». و كقول الشيخ البهائي- كما في القوانين ( [٢])-: «هو اللفظ الموضوع للدلالة محل استغراق أجزائه أو جزئياته» و (الكفاية) ( [٣]): «شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه».
قال الأُستاذ- في الدّورة السّابقة- إن أحسن التعاريف هو: كون اللّفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح أن ينطبق مفهوم الواحد.
لكن يرد عليه: عدم شموله للعام البدلي، لأنه عبارة عن الواحد على البدل، و الحال أنه ليس له «واحد» منطبق عليه.
قال في (الكفاية)، إنها تعاريف لفظيّة، و المعنى المركوز من العامّ في الأذهان أوضح ممّا عرف به مفهوماً و مصداقاً ... و هذا هو الصحيح.
[١] (و ٢) الفصول الغرويّة: ١٥٧.
[٢] قوانين الاصول: ١٩٢.
[٣] كفاية الاصول: ٢١٧.