الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٣٩ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
سرّه- من أن يكون التكليف متعقّبا بالعصيان لا يقتضي طلب الجمع لأن اعتبار الأمر الانتزاعي تابع لمنشا انتزاعه، فما لم يتحقق العصيان خارجا لا يتحقق فعليّة المهم لأن اعتبار الأمر الانتزاعي في المقام لاعتبار الوحدة في متعلّق التكليف و إلا لو لوحظ كل جزء فعلا مستقلا فشرطه هو الشرط بوجوده العيني لا الانتزاعي و الوجود العيني لكل شرط حاصل في ظرف حصول المشروط.
هذا مع انه يمكن الجواب عن أصل الإشكال بدون اعتبار شرطيّة الأمر الانتزاعي، و توضيحه يحتاج إلى بيان أمر خارجي و هو أنه قد يتخيّل أن ثمرة النزاع في أن أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه يصحّ أولا يصحّ تظهر في مسألة الصوم، فانه لو قيل بصحّة الأمر مع العلم بانتفاء الشرط فوجوب الإمساك لمن يعلم بالمسافرة و الخروج عن حدّ الترخّص قبل الزوال أو يعلم بالحيض في أثناء الصوم، إنما هو الأمر المنتفي شرطه.
و أما لو قيل بعدم صحّة الأمر فوجوب الإمساك في مقدار من اليوم لدليل خارجيّ لا للأمر بالصوم و لكنّه تخيّل فاسد لأن الأمر بما ينتفي شرطه قبيح من الآمر فلا يمكن أن يكون وجوب الإمساك في نصف اليوم مبتنيا على هذا المعنى، بل نقول: انّ الأمر الممتدّ الزماني كالإمساك من الفجر إلى الغروب نحو اعتبار وجوبه على قسمين:
تارة متعلّق الوجوب أمر ممتدّ، و الوجوب أمر وحدانيّ، أي يجب أول الطلوع مجموع الإمساك هذا المقدار.
و بعبارة أخرى: متعلّق الوجوب أمر ممتدّ، و لكنّ الطلب حاصل