الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٩٠ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
شخص واحد هو طلب الجمع بينهما.
فلو أمكن المكلّف الجمع بينهما الّا أن اللازم من تعلّق طلب المولى بكل منهما في زمان واحد كالصلاة و الصوم فلا محذور و لو لم يمكن الجمع كانقاذ الغريقين أو الصلاة و الإزالة فهذا هو الطلب للضدّين و الالزام بالجمع بينهما ثم الجزء الأخير للعلّة التامّة للالتزام بالجمع بين الشيئين هل هي فعليّة الخطاب الناشئة من اجتماع شرائطهما أو إطلاقهما أي تعلّق الطلب بكل منهما مطلقا في زمان فعل الآخر و تركه، فلو كان منشأ الإلزام بالجمع فعليّة الخطابين فالترتّب لا يصححه و لا يرفع الإلزام بالجمع لأنّ كون أحد الخطابين مترتّبا على عصيان الآخر مع فعليّته و لحصول شرطه و فعليّة الآخر الذي هذا مترتّب عليه لا يفيد ليرفع محذور طلب الجمع.
فالحكمان لو كان بينهما أهميّة يسقط خطاب المهم و لو لم يكن بينهما أهم، فمن جهة البطلان الترجيح بلا مرجّح يسقط كلاهما و العقل لإحراز الملاك في كلا الخطابين لأنّ الباب باب التزاحم يستكشف خطابا تخيّريّا نظير التخيير في الخصال، غاية الفرق بينهما، انّ التخيير في الخصال لعدم المقتضى في الجمع لأنّ كلا من العدلين قائمان بمصلحة واحدة و التخيير في المقام للمانع من الجمع و لو كان منشأ الالتزام بالجمع إطلاق الخطابين فالترتّب يرفع طلب الجمع لتقييد أحد الخطابين بمعصية الآخر كما انّ تقييد كل منهما بترك الآخر أيضا يرفع طلب الجمع.