الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٥٩ - «الأمر التاسع» «في الأوامر؛ البحث في مقدّمة الواجب»
التكليف أو راجعا إلى الوضع هل يكون ذلك القسم يلحق بالأمور الثلاثة الأول أو يلحق بالأمر الرابع و هذا القسم هو المتنازع فيه و منشأ للخلاف و كل من قال بصحّته ألحق بالأقسام الثلاثة الأول و كل من قال بامتناعه ألحق بالقسم الرابع.
و بعبارة أخرى و أوضح: انّ منشأ امتناع الشرط المتأخّر و عدم امتناعه بعد أن كان الشرط شرطا للتكليف أو الوضع هو دخوله في الأقسام الثلاثة فيكون صحيحا أو دخوله.
في القسم الرابع فيكون ممتنعا.
و أوضح أفراد الشرط المتأخّر عبارة عن الإجازة في البيع الفضولي بناء على الكشف و منشأ النقض و الإبرام بين الأصحاب.
أما دخوله في الأمر الأول فهو قيد الواجب لا وجه له من جهة انّ القيد للامتثال فلا يعقل دخوله في ذلك الباب، و أما دخوله في الإضافات هو أيضا مما لا سبيل إليه من جهة أن باب الإضافات مكانيّا أو زمانيّا أو غير ذلك كل من الطرفين تؤثّر في ظرف وجوده لا في وجوده الآخر كما في المقام فانّ الأبوّة أمر منتزع من الأب و الابن في ظرف تحقق وجوده لا في وجوده، و كذلك البنوّة أيضا بخلاف المقام فانّ الرضا للمالك الأجنبي و صيرورته شرطا لتأثير النقل و الانتقال، فاذا تأخّر على القول بالكشف يلزم تأثيره في ظرف وجود العقد.
و أما دخوله في الغائيّة و علل التشريع فقد صرّح بعضهم دخوله في