الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٤٥٠ - ٣- الاجمال فى الخاص مفهوما او موضوعا
ثم انّ التخصيص تارة يوجب أن يعنون العام كما إذا كان المخصص لفظيّا و أخرى لا يوجب ذلك، كما إذا كان التخصيص لبّيا.
هذا هو المختار وفاقا للشيخ- (قدّس سرّه)-.
و ذهب النائيني إلى كونه يعنون بالمخصص لفظيّا كان أو لبّيّا، أما اللفظي كما عرفت: أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهم، و أما اللبّي كما إذا قال المولى لعبده: أكرم جيراني، فالعبد يعلم عدم إرادة المولى باكرام عدوّه من جيرانه و يكون العام معنونا بضدّ عنوان المخصص اللبّي، فيكون: أكرم جيراني الذي غير العدوّ، فلا يصحّ التمسّك بعموم العام في المشكوك فيه لعدم وجود أصل موضوعي.
و ذهب صاحب الكفاية بأنه لا يعنون العام بورود التخصيص عليه لا في التخصيص المنفصل و لا في المتّصل كالاستثناء منه، أما المنفصل مثل قوله: المرأة ترى الحمرة إلى الخمسين و القرشيّة ترى الدم إلى الستّين.
و أما في المتّصل كالاستثناء مثل قوله: المرأة ترى الحمرة إلى الخمسين إلا القرشيّة فانها تراه إلى الستّين فيبقى المشكوك تحت العموم بجريان الأصل الموضوعي في المشكوك بأصالة عدم كونها قرشيّة بخلافه إذا اتّصف العام بوصف كما في التخصيص بالمتّصل كقولنا: أكرم العلماء العدول فانه يعنون به، فلا يبقى تحت العموم لعدم أصل موضوعي فيه، فلا أصل يجري انها قرشيّة أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش يجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى الخمسين لأن المرأة التي لا تكون بينها و بين قريش انتساب