الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٢٥ - «الأمر الثامن البحث في اقتضاء الأمر الإجزاء»
إنما هو من جهة انكشاف عدم- يعني ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد حين العمل من الإمارة أصلا- في القطع بالواقع حين العمل و لا يعقل الإجزاء و تبدّل الحكم الظاهري إلى حكم آخر و لازمه ثبوت الحكم الظاهري حين العمل و لو انكشف الخلاف فلازمه الإجزاء، نعم لو اعتقد حجّية الخبر أو الاستصحاب أو غيره ثم انكشف الخلاف لم نقل بالإجزاء أيضا لعدم الحكم الظاهري حينئذ وقت العمل بخلاف ما لو أدّى الإمارة مثلا إلى صرف الخلاف الواقع مع القطع بحجّيتها فكذلك أصالة الطهارة و الاستصحاب حيث أنا نقطع بالحكم الظاهري بعد انكشاف الخلاف.
إيضاح: هذا غاية توضيح كلامه دام بقاؤه.
أقول: يرد عليه أن مؤدّيات الإمارة المعتبرة بالخصوص أو بدليل الانسداد و على الكشف و مورد الاستصحاب على وجه ليست أحكاما ظاهريّة كما هو المختار عند الأستاد و حقيقة مراده في الدرس في عدّة مواضع في الحاشية لأن المستفاد من الأدلّة على اعتقاده هو جعل الحجّة لها و هو أمر اعتباري عقلائي له آثار منها تنجّز الواقع و الأعذار عند التخلّف عن الواقع و يخصّ الجري و غير ذلك من دون أن يجعل حكم ظاهري على طبق مؤدّياتها، فعلى هذا فليس فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم الفعلي فليس فيه إلا القطع بالحجّية.
انتهى كلام الأردبيلي.
المحقق الشيخ إبراهيم- (رحمه اللّه)- في بيان ما استفاده من