الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٢٦ - «الأمر الثامن البحث في اقتضاء الأمر الإجزاء»
أستاده، و قد علم من كلامه- (قدّس سرّه)- أيضا ما اخترناه من عدم حكم الظاهري بل انه حجّة و طريق إلى الواقع فليس فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم العقلي.
«المقام الثاني»:
«في كشف الخلاف الظنّي» و هو أنه إذا عمل بالطرق و الإمارات أو الأصول ثم انكشف الخلاف ظنّا، هل انه يقتضي الإجزاء أم لا؟ كما إذا تبدّل اجتهاد المجتهد أو تبدّل التقليد فمن اجتهد في صحّة عقد الفارسي ثم تبدّل رأيه بوصول دليل آخر بالنسبة إلى الأحكام و أما بالنسبة إلى الموضوعات الخارجيّة كما إذا بنى المصلّي على طهارة ثوبه أو محل الوضوء بواسطة الاستصحاب ثم قامت بيّنة ظنّية شرعيّة على نجاسة ذلك الثوب أو المحل و على المبنى الإجزاء يصحّ الصلاة بالنسبة إلى الحكم، و أما بالنسبة إلى الموضوع و محل الوضوء عدم الخلاف في نجاسته و لكن الخلاف بين الأعلام في الأحكام و المختار في المقام انّ المقتضي للاعادة و عدم ترتّب الآثار على الإمارة السابقة موجودة و المانع عن ذلك غير موجود فلا بدّ من القول بعدم الإجزاء و تجديد العقود و نحو ذلك.