الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٢٣ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
و لا يعقل أن يقع المشروط بعدم شيء في مرتبة وجود هذا الشيء بل إذا وقع هذا الشيء يدفع المشروط و يهدم أركانه و يبطل تقديره، كما انّ الدليل الحاكم رافع للدليل المحكوم و لا يعقل مطاردة المحكوم معه لأنه لا يقدر على حفظ موضوعه.
فان قلت: يكفي الطرد من طرف الآمر بالأهم فانه باطلاقه يطرد المهم حتى حال حصول شرطه كما كان طاردا له في غير هذا الحال، فلا يكون للمهم مع الأهم مجال أصلا.
قلت: إذا لم يكن المترتّب طارد للمترتّب عليه، فلا موجب لطرد المترتّب عليه المترتّب أصلا لأنه لو لم يقتضي أحد الخطابين لطرد الآخر، فلا مزاحمة بينهما فلا يمكن أن يكون الآخر مزاحما لما لا اقتضاء للتزاحم له. بل نقول: انّ الخطاب الترتّبي يقتضي عدم المزاحمة بين المترتّب و المترتّب عليه لأن أحدهما متعلّق بما هو رافع لموضوع الآخر فحين حصول شرط المترتّب لا مزاحمة له مع ما هو رافع لشرطه لأن المشروط بشرط لا يصير مطلقا و بعد حصول شرطه كما ظهر ذلك في المقدّمات، فاذا كان مشروطا فكما لا يمكن أن يتعلّق أمر بايجاد شرطه فكذلك لا يمكن أن يحفظ شرطه فيقتضي أن يكون ما هو المتعلّق بما هو يقتضي المشروط رافعا لشرط المشروط و ان لا يجتمع معه فكيف يكفي إطلاق أحدهما للمزاحمة مع الآخر.
و بالجملة: معنى التزاحم أن يجري أحدهما قدرة المكلّف إلى نفسه و الآخر كذلك و اما لو لم يجز إلا واحدا منهما، فلا مزاحمة كما في