الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٨١ - «الأمر السابع في أقسام الواجب» الواجب النفسى و الغيرى
لو لا الكل يلزم أن يكون الواجبات الغيريّة، فانّ المطلوب النفسي قلّ ما يوجد في الأوامر فانّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها، فتأمّل.
انتهى كلامه في المقام.
** «في كون السبب عنوانا للمسبب و بالعكس»: و الأولى في الجواب أن نقول:
انّ الجزء الأخير من العلّة إذا كان اختياريّا يصحّ أن يتعلّق الآمر بالسبب أو المسبب، و إذا كان أحد جزء من أجزاء العلّة غير الأخير تحت قدرة المكلّف و اختياره يكون هو الداعي المعروف على الالسنة بعد كون هذا القسم من الأفعال التوليديّة مثل الأول كما إذا تعلّق الأمر بالسبب يكون المسبب عنوانا له مثل: «إلقاء إلى النار» فانّ الإلقاء بما أنه إحراق، و إذا تعلّق الأمر بالمسبب يكون السبب من المقدّمات لكن لا مثل المقدّمات الأخر حتى يكون مقدّميته من باب حكم العقل كالغسل لصوم يومه في الليل قبل الفجر و السير في طريق مكّة قبل الوقت لدرك الواجب في وقته بحكم العقل أو غير ذلك بل يكون مقدّميته من حيث هو هو فتكون المقدّمة بحمل الشائع الصناعي.
و من ذلك الباب اختلفوا في رفع الخبث و رفع الحدث، فانّ رفع