الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٠٨ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
لا يجتمع في رتبة واحدة مع المهم الذي هو مقيّد بعصيان الأهم لأن انحفاظ الأهم معناه طرد موضوع الآخر لما عرفت من انّ معنى انحفاظ التكليف بالنسبة إلى عصيان نفسه هو طرد عصيانه و ترك مخالفته و طرد عصيانه طرد لموضوع الآخر فليس بقاؤه نظير بقاء سائر المطلقات مع المشروطات المجتمعات عرضا في رتبة تحقق الشرط بل يتحقق المشروط هنا في طول المطلق و المطلق فعليّ و باق مع عدّ تحقق موضوع آخر.
و محصّل هذه المقدّمة الرابعة انّ بين عنوانين الإطاعة و العصيان المنتزعين من الفعل و الترك بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب و ساير العناوين فرق من جهات ثلاثة:
الأولى: انّ هذين خارجين عن مصبّ الإطلاق و التقيّد، لأنهما من قبيل حمل الموجود أو المعدوم على الماهيّات دون سائر العناوين.
الثانية: انّ معنى انحفاظ الخطاب و بقائه مع سائر العناوين إما بالإطلاق أو الاشتراط، و أما بالنسبة إلى هذين فهما هويّة ذاته.
الثالثة: انّ معنى الانحفاظ مع ساير العناوين التي يكون الخطاب بالنسبة إليها مطلقا أو مشروطا مقارنة الخطاب معها فمعنى إطلاق