الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٦٩ - ٥- الصحيح و الاعم
و فيه: انه مخصوص في صورة النسيان.
و أيضا يصدق المسمّى بفقدان الأركان كما انه لا يصدق مع الوجدان في بعض الأحيان، و إن أراد منه خصوص الأركان جميعا في حال الاختيار يلزم عدم صدق الصلاة على صلاة من لم يتمكّن من الأركان تامّة، و إن أراد منه خصوص الأركان بجميع مراتبها، و غيرها أما خارج عنها عند وجودها، و أما داخل له، فعلى الأول: يلزم إطلاق الصلاة على تامّة الأجزاء و الشرائط مجازا من باب إطلاق لفظ الموضوع للجزء للكل، و هو كما ترى، و على الثاني: يلزم عند الوجود داخلا على المسمّى، و عند عدمها خارجا عنه، و يلزم إشكال كون الشيء داخلا تارة في الماهيّة و خارجا عنها أخرى مع اختلافها، و لو توهّم كونه من قبيل التشكيك من حيث الشدّة و الضعف مثل السواد الضعيف و الشديد، و فيه: ان التشكيك إنما يتصوّر في البسيط كالسواد، لا مختلفي الحقيقة كالصلاة.
و منها: الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء.
و فيه: اما أن يكون هذا موضوعا لمفهوم المعظم، و اما أن يكون موضوعا للحقيقة الواقعية لها.